+91 98 999 407 04
aqlamalhind@gmail.com

القائمة‎

التلفيق بين المذاهب وعلاقته بالتقليد وتتبع الرخص
الدكتور سيدنا عالي سيداتي امباله

مقدمة:
إن المتتبع لقراءة كتب الأصول لا يمكن أن يجهل أن التلفيق يذكره العلماء حيـث يـذكرون التقليـد، ذلـك أن التلفيـق أخـذ مـن المذاهب المختلفة، ولم يعرف إلا بعد انقراض مـن اتـصف بوصـف المجتهد المطلق من الفقهاء، وحيث كان ً قائما على الأخذ من أقوال مذاهب الأئمة المختلفة لزم لذلك أن يكون التلفيق نوع تقليد، وحينئذ يذكر التلفيق عند الكـلام على التقليد باعتباره فرعا من فروعه، وعلى كل حال فالتقليد أعم، والتلفيـق أخـص فالعلاقة بينهما عموم وخصوص.

والعلاقة بين التلفيق وتتبع الرخص العموم والخصوص، فتتبع الرخص أعم مـن التلفيـق مـن جهة أنه قد يكون تلفيقا، وقد لا يكون وليس كل تلفيق مقصوده تتبـع الـرخص، وإن كان الترخص ً مقصودا فيه للضرورة، أو الحاجة، وبهذا يكون التلفيق أخص، وسنتناول في هذا البحث آراء العلماء في التلفيق وعلاقته بتتبع الرخص من خلال مطلبين وخاتمة:

المطلب الأول: التلفيق وموقف المذاهب منه.

المطلب الثاني: تتبع الرخص وآراء العلماء فيه.

خاتمة: وتشتمل على خلاصة البحث.

 المطلب الأول: التلفيق وموقف المذاهب منه.

أولا: تعريف التلفيق لغة واصطلاحا:

التلفيق في اللغة مأخوذ من لفق، ويطلق على ما كان فيه معنى الضم، فيقال: لفقت الثوب ألفقه لفقا، وأن تنضم شقة إلى أخرى فتخيطهما.[1]

ويستخدمه الفقهاء في معناه اللغوي فيما يصدق عليه معنى الضم والجمع من مسائل الفقه، ومن ذلك:

1 ـ إطلاق التلفيق على ضم أيام الطهر أو الحيض المتقطع إلى بعضها في سبيل تحديد طهر المرأة.

2 ـ إطلاقه على ضم أنواع الكفارة إلى بعضها كالجمع بين الإطعام والكسوة.[2]

أما التلفيق اصطلاحا فلم يتعرض لتعريفه إلا قليل؛ لأن جل الكتب التي تناولت التلفيق اكتفت بذكر صورته أو صفه وصفا لا يرتقي إلى أن يكون تعريفا.

وعرفه البعض بأنه: ” الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء الحكم الواحد “

كمن مسح بعض شعيرات من رأسه في الوضوء (وهذا مجزئ على المذهب الشافعي، وغير مجزئ عند الحنفية والمالكية)، ثم لمس امرأة دون شهوة أخذاً بمذهب مالك والحنفي الذين يرون أن هذا لا ينقض الوضوء، مع أنه طبقاً للمذهب الشافعي ينقض الوضوء. فإذا صلى مع هذا فإن صلاته تبطل، لأن تقليد مذهب الغير يشترط فيه أن لا يكون موقعاً في أمر يجمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه. جاء في حاشية العطار:”التلفيق إن كان في جزئيات المسائل جائز، وإن كان في أجزاء الحكم الواحد فهو المقصود بالمنع.

ثانيا: موقف المذاهب الفقهية من التلفيق:

إن مسـألة التلفيـق مـن المسـائـل التـي لم تك معـروفة عند المتقدمين، لذلكلا تجد نقلا عن الفقهاء يضبط الاختلاف فيها، وينسبه حسبما جرت عليه عادتهمفي نقل الخلاف ونسبته، وفيما يلي نبين ما جاء فيها عن المذاهب الأربعة:

1 ـ ما جاء عن المالكية في التلفيق:

ـ ما ذكره القـرافي في تنقـيح الفـصول عـن يحيـى الزنـاتي، قـال: “يجـوز تقليـدالمــذاهب في النــوازل والانتقــال مــن مــذهب إلى مــذهب بثلاثــة شروط:

أحدها: ألا يجمع بينهما على وجـه يخـالف الإجمـاع، كمـن تـزوج بغـير صـداق، ولا ولي، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.

الثاني: أن يعتقد فيمن يريد الانتقال إلى مذهبه الفضل، ولا يبقى على تقليد الأول على عماء، وبغير تبصر.

الثالث: أن لا يتبع رخص المذاهب.

ونقل عن غيره جواز تقليد المذاهب، والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه قضاء القاضي، وهو كل ما خالف قاطعا أو جلي قياس.”[3]

ـ مــا ذكــره الــشاطبي، حيث قــال في ذكــر مــا في تتبــع الــرخص مــن المفاســد: وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم.”[4]

وقال الدردير: “فقد علمت أن من أسقط الحد بالرجال أسقطه بالنساء ومن لم يعتبر شهادة النساء وقال بالحد لم يعتبر شهادة الرجال فما في عبق وخش من اعتبار شهادة الرجال بالبكارة وسقوط الحد دون شهادة النساء فهو تلفيق لم يقل به أحد.”[5]

2 ـ ما جاء عن الشافعية في التلفيق:

ـ ماذكره الزركشي عن ابـن دقيـق العيـد مـن شرط الانتقـال مـن مـذهب إلىمذهب، قال: (ألا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها، كـما إذا افتـصد،ومس الذكر، وصلى.”[6]

ما جاء عن السبكي في فتاويه من منع صورة التلفيـق المركبـة، حيـث قـال في كلامه على أحوال الانتقال من مذهب إلى مذهب: “السادس: أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع، فيمتنع.”[7]

وهذا كله مقيس على ما لو توضأ، ومسح بعض رأسـه ً مقلـدا للـشافعي، ثـمصلى وبه نجاسة كلبية ً مقلدا لمالك فصلاته باطلة بالإجماع، لأنـهلميـصلها على مذهب مجتهد، بل ركب فيها قول مجتهد مع قـول آخـر، فـصاركـل مـن الإمامين ً قائلا ببطلانها، الشافعي من جهة النجاسة، والمالكي من جهـة عـدممسح كل الرأس.

3 ـ ما جاء عن الحنفية في التلفيق.

ـ جاء في التحرير عند الكلام على تتبع الرخص: “وقيده متأخر بـألا يترتـب عليه ما يمنعنه، فمن قلد الشافعية في عـدم الـدلك ومالـك في عـدم نقـض اللمس بلا شهوة، وصلى، إن كان الوضوء بدلك صحت صلاته، وإلا بطلت عندهما.”[8]

ـ جاء في الدر المختار ” وأن الحكم الملفق باطل بالإجمـاع”[9] قـال شـارحه: “مثاله متوضأ سال من بدنه دم، ولمس امرأة، ثم صـلى، فـإن صـحة صـلاتهملفقة من المذهب الشافعي والحنفي، والتلفيق باطل، فصحتهمنتفية.

4 ـ ما جاء عن الحنابلة في التلفيق.

جاء في رسالة السفاريني عن التلفيق قال: “والذي أراه وأقول به معتمـدا على ما قرره الأشياخ والعقل والنقـل يـساعده بطـلان ذلـك كلـه؛ لأن فيـه مفاسد كثيرة وموبقات غزيرة، وهذا باب لو فـتح لأفـسد الـشريعة الغـراء، ولأباح جل المحرمات.”[10]

وغير هذا من النصوص التي تدل على حرمة التلفيق بين المذاهب في المسألة الواحدة

المطلب الثاني: تتبع الرخص وآراء العلماء فيه.

تتبع الرخص يأتي بمعنى: الأخذ بالرخصة[11]، والرخصة من الرُّخْص، والرخْص: ضد الغلاء[12]، وتأتي الرخصة بمعنى التسهيل في الأمر، خلاف التشديد فيه.[13]

قال في معجم مقاييس اللغة: الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة. من ذلكاللحم الرخص، هو الناعم. ومن ذلك الرخص: خلاف الغلاء. والرخصة في الأمر: خلافالتشديد.”[14]

وقال في تاج العروس : ” والرخصة: ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه وهو التسهيل.”[15]

وقال في لسان العرب : ” والرخصة في الأمر : هو خلاف التشديد، وقد رخص له في كذا ترخيصا فترخص هو فيه أي : لم يستقص, وتقول : رخصت فلانا في كذا  وكذا أي : أذنت له بعد نهيي إياه عنه.”[16]

مما سبق نلاحظ أن معنى الرخصة لغة يدور حول اليسر والسهولة واللين، فتتبع الرخص: هو الأخذ بالأيسر والأسهل.

والرخصة ” تستعمل في الأبحاث الفقهية في ثلاثة معان هي:

أ- بمعنى مبدأ اليسر والتيسير في التشريع الإسلامي. والرخصة بهذا المعنى لها مضمون واسع جدا، حيث يمثل هذا المعنى أساس مبدأ من مبادئ الفقه الإسلامي، وخاصة في الاجتهاد الاستصلاحي، الذي يستفاد منه في جميع أنواع الاجتهاد، الهادف إلى إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الفقهية.

ب – بمعنى ما شرع من الأحكام للتيسير على العباد، بناء على الأعذار المعتبرة شرعًا. وهذا المعنى هو مقابل العزيمة. والعزيمة هي ما شرع ليكون قانونا عاما لكل المكلفين في الأحوال

 العادية. وهذا الاستعمال هو الاستعمال الاصطلاحي لمفهوم الرخصة في أصول الفقه.[17]

ج – بمعنى اختيار ما هو أيسر وأهون على الشخص، من الاجتهادات المختلفة للمذاهب الفقهية. وهذا هو التلفيق بالمعنى الأعم. أما التلفيق بمعناه الأخص فهو جمع آراء مذاهب مختلفة في مسألة معينة، حتى لا يمكن اعتبار هذا الجمع مقبولا في أي مذهب من المذاهب.”[18]

وفيما يلي آراء بعض علماء المذاهب الأربعة في تتبع الرخص.

أ ـ آراء بعض علماء المالكية في تتبع الرخص:

نفتتح آراء علماء المالكية في هذه المسألة برأي الإمام المازري، الذي يعتبر من أساطين علماء المذهب، وهو رابع أربعة اعتمد عليهم خليل في مختصره.

 لما سئل الإمام المازري عما يضطر إليه الناس من معاملة فقراء أهل البدو في سني الجدب، إذ يحتاجون الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد، فإذا حل الأجل قالوا لغرمائهم ما عندنا إلا الطعام، وما نقدر على الذهب، وربما كانوا صادقين في ذلك، فيضطر أصحاب الديون إلى أخذه منهم خوفا إن تركوه في أيديهم أن يذهب بأكل، أو بغيره لفقرهم، أجاب بالمنع، وقال: ” ولست ممن يحمل الناس على غير المشهور من مذهب مالك وأصحابه، لأن الورع قل بل كاد ينعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب، لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها.”[19]

ففي هذه الفتوى يتبين نهي الإمام المازري عن الترخص في الفتوى، وحرصه على التزام مذهب مالك وأصحابه، وعدم الخروج عنه سدا للذرائع، ولو سمح بذلك لقال رجل: أنا أبيع دينارا بدينارين تقليدا لما ورد عن ابن عباس، ثم يقول آخر وأنا أتزوج امرأة وأستبيحها من غير ولي ولا شهود تقليدا في الولي لأبي حنيفة، وفي الشهود لمالك، وبدانق تقليدا للشافعي[20]، ثم بين الإمام المازري علة الرفض، وأرجعها إلى فساد زمانه، وقلة ورع أهله، فحري أن تحسم مادة التساهل فيه.[21]

ويعتبر الإمام الشاطبي من المالكية الذين تبنوا فكرة المنع من تتبع رخص المذاهب؛ لذلك توسع في الحديث عنها في كتابه الموافقات، فبعد نقله لفتوى الإمام المازري السابقة، قال : ” فانظر كيف لم يستجز ـ وهو المتفق على إمامته ـ الفتوى بغير مشهور المذهب، ولا بغير ما يعرف منه؛ بناء على قاعدة مصلحية ضرورية، إذ قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم تمثيله، فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب، بل جميع المذاهب؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله.”[22]

وقبل هذا ذكر الشاطبي مفاسد التخيير في الفتوى، فقال : ” وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي…”[23]

وبعده رد على من استجاز تتبع الرخص بداعي الضرورة، أو الحاجة قائلا : ” فإن كانت هذه المسألة منها، (أي : محال الضرورة )، فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها، أخذا عن صاحب الشرع، فلا حاجة إلى الانتقال عنها، وإن لم تكن فيها، فزعم الزاعم أنها منها، خطأ فاحش ودعوى غير مقبولة.”[24]

وختم الشاطبي كلامه بذكر مفاسد اتباع رخص المذاهب، والتي منها : ” الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، والاستهانة بالدين، وترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم، وانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، وتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم…”[25]

فيتضح من كلام الشاطبي عدم جواز الترخص حتى عند الضرورة؛ لأن محال الضرورة تكفل صاحب المذهب ببيانها، أخذا عن صاحب الشرع، فلا حاجة إلى الانتقال عنها على حد تعبيره المتقدم.

وذهب ابن عبد البر أبعد من هذا، حيث ذكر الإجماع على عدم جواز تتبع الرخص، فقال ـ  بعد ما ذكر قول الإمام سليمان التيمي ـ : ” إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله… هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا.”[26]

وقريبا من هذا الرأي رأي الإمام عليش في فتاويه، حيث قال: “والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، بأن يأخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل، وقيل: لا يمتنع، وصرح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص، أما التقليد في الرخصة من غير تتبع، بل عند الحاجة إليها في بعض الأحوال، خوف فتنة ونحوها فله ذلك.”

 فمنعه لتتبع الرخص صريح وواضح.

ب ـ آراء بعض علماء الشافعية في تتبع الرخص.

لم تكن آراء علماء الشافعة في الترخص في الفتوى بمنأى عن آراء علماء المالكية، فيها، فقد حرم البعض منهم تتبع الرخص والخروج عن مشهور المذهب، وأجاز آخرون الخروج عن المذهب لحاجة أو عذر، أو ضرورة، كما هي الحال عند بعض المالكية.

فمن بين علماء الشافعية الذين منعوا تتبع الرخص الإمام الغزالي، حيث قال :” فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه ( الشافعي ) بالتشهي، وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي، فإنه يتبع ظنه في الترجيح، فكذلك هنا وإن صوبنا كل مجتهد.”[27]

فالغزالي هنا حرم على المقلد تتبع الرخص، وألزمه باتباع الأرجح.

وكذلك الإمام النووي، حيث قال: ” لو جاز اتباع أي مذهب شاء،(يعني: العامي) لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا لهواه، ويتغير بين التحليل والتحريم، والوجوب، والجواز، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف. “[28]

ومن علماء الشافعية الذين تكلموا على هذه المسألة الإمام السيوطي – رحمه الله – حيث قال ـ جوابا على سؤال حول جواز الانتقال من مذهب إلى آخر ـ : “… الأصح جواز الانتقال مطلقا، فيما عمل به وفيما لم يعمل به، كذا صححه الرافعي، وهو المنقول في السؤال عن الدميري، لكن بشرط عدم تتبع الرخص…”[29]

ويختم كلامه مقررا أن: ” مقلد الشافعي إذا غسل نجاسة الكلب على مذهبه، وأراد بعد ذلك أن ينتقل ويقلد غيره فيها، فله ذلك لكن بشرط مراعاة ذلك المذهب، في جميع شروط الطهارة والصلاة، من مسح كل الرأس أو الربع، والدلك، ومراعاة الترتيب في قضاء الصلوات، فإن أخلَّ بشيءٍ من ذلك، كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين. “[30]

فرأي الإمام السيوطي في هذه المسألة مثل رأي القرافي وغيره من المالكية، في تحريم تتبع الرخص، ولكنه مثلهم يجيز تقليد مذهب الغير والانتقال له، في بعض المسائل لا بقصد تتبع الرخص، بل لحاجة، أو عذر، أو ضرورة، وبشرط أن لا يخرج بصورة لا يقول بها مجتهد.

ج ـ آراء بعض علماء الحنفية في تتبع الرخص:

يعتبر علماء الحنفية وعلى رأسهم كمال الدين بن الهمام من أكثر القائلين بجواز تتبع الرخص في الفتوى، والانتقال من مذهب إلى آخر.

قال كمال الدين بن الهمام : ” والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص، وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه، وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد، ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.”[31]

وقال أيضا : “ويتخرج منه ( أي : من جواز اتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه ) جواز اتباع رخص المذاهب، ولا يمنع منه مانع شرعي، إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه، إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل بآخر فيه.”[32] ” أي: في ذلك المحمل المختلف فيه.”[33]

فنصا ابن الهمام، وإن كان يفهم منهما جواز تتبع الرخص مطلقا، إلا أن قوله: ” من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ” في قولته الأولى، وقوله: ” بأن لم يكن عمل بآخر فيه.”، أي: بقول آخر في ذلك المحمل المختلف فيه، في قولته الثانية، يدلان على تقييد هذا التتبع، وعليه فيكون ابن الهمام موافقا للعلماء القائلين بجواز تتبع الرخص بضوابطه التي ذكرنا سابقا.

وقريبا من رأي ابن الهمام ينقل الشوكاني عن القدوري الحنفي ـ في معرض كلامه عن انتقال العامي من مذهب إلى مذهب آخر ـ ، أنه : ” إن غلب على ظن من أراد الانتقال،  أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه، جاز له، وإلا لم يجز.”[34]

د ـ آراء بعض علماء الحنابلة في تتبع الرخص: 

نبدأ رأي الحنابلة برأي إمام المذهب الإمام أحمد بن حنبل، فقد روي عنه، أن رجلا ” سأله عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل حنث، فقال له: يا أبا عبد الله، إن أفتاني إنسان ـ يعني : لا يحنث ـ ، فقال: تعرف حلقة المدنيين ـ حلقة بالرصافة ـ، فقال: إن أفتوني به حل، قال: نعم .”[35]

وهذا يدل على أن الإمام أحمد يجيز الترخص في الفتوى عند الحاجة؛ وذلك لإرشاده هذا السائل للذهاب إلى حلقة المدنيين ليستفتيهم، لكي يجد فتوى غير التي أفتاه بها، وهذا لا يدل على تتبع الرخص مطلقا؛ لذلك أتبع ابن قدامة هذه المسألة بقوله :  ” وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا والله أعلم.”[36]

وقال ابن تيمية ـ مقررا لمذهب إمامه ( أحمد ) في جواز الأخذ بمذهب الغير لعذر شرعي، أو لقوة الدليل، أو من باب التقليد، لا من باب الهوى والتشهي وتتبع الرخص :  “… من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه، من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر… وقد نص الإمام أحمد وغيره؛ على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا، أو حراما، ثم يعتقده غير واجب، ولا حرام، بمجرد هواه.”[37]

وعلى منوال ابن تيمية سار تلميذه ابن القيم، حيث قال ـ في معرض كلامه على عدم جواز أن يعمل المفتي بما يشاء من الاقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ـ : ” وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخيير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر، والله المستعان. “[38]

خاتمة:

بعد عرض آراء العلماء حول مسألة تتبع الرخصيمكن القول إنها تنحصر في ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى أصحابه عدم جواز تتبع الرخص مطلقا، وإليه ذهب الإمام المازري، والشاطبي، وابن عبد البر من المالكية، والغزالي والنووي من الشافعية.

القول الثاني: ويرى أصحابه جواز تتبع الرخص مطلقا، ويفهم من آراء بعض علماء الحنفية، وخاصة كمال الدين بن الهمام.

القول الثالث: التفصيل، وهو: جواز تتبع الرخص بضوابط وشروط معينة، منها:

1 ـ ألا يكون الدافع إلى ذلك مجرد التشهي، واتباع الهوى، بل لضرورة، أو حاجة.

2 ـ ألا يؤدي إلى ترك العزائم بحيث يخرج المكلف عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة.

3 ـ أن يكون اتبع في المسألة المدونة المجتهدين الذين استقر الإجماع عليهم دون غيرهم.

4 ـ ألا يكون التتبع موقعا في أمر يجمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني.

5 ـ ألا يكون فيما ينقض فيه قضاء القاضي، كمخالفة نص القطعي، أو القياس الجلي.

ويمكن أخذ بعض هذه الشروط من قول سيد عبد الله بن الحاج ابراهيم في مراقي السعود:

وذو التزام مذهب هل ينتقل    أولا وتفصيل أحق ما نقـل

ومن أجاز للـخــروج قيـــدا     بأنــه لا بـد أن يعـــتــــــــــقـــدا

فضلا له وأنــه لم يبــتــدع     بخلف الاجماع وإلا يمتنـــــع

وعدم التقليد فيما لوحكـــم     قاض به بالنقض حكمه يؤم

وذهب إلى هذا القول (القول بالتفصيل) الزناتي، والقرافي، وعليش من المالكية، والسيوطي من الشافعية، وجمهور الحنابلة.

وهذا القول الأخير (التفصيل) في تتبع الرخص هو الذي يتماشى مع مبدإ التيسير ورفع الحرج، كما أنه يتلاءم مع مواكبة الشريعة للمستجدات المعاصرة، لا سيما في جانب المعاملات الذي استحدثت فيه كثير من العقود غير مسماة.

هوامش المقال:

[1] ـ ابن منظور لسان العرب، (نشر: دار صادر بيروت، بدون / ت) مادة: (لفق) ج 10 ص 330.

[2]ـ محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش (نشر دار الفكر، بيروت، بدون / ت) ج 1 ص 170، ج 2 ص 133.

[3] ـ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، (نشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط / أولى، 1393 هـ – 1973م) ص 432.وانظر:  النفراوي أحمد بن غانم شهاب الدين الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (نشر: دار الفكر، بدون / ط ، تاريخ النشر: 1415هـ – 1995م) ج 1 ص 24.

[4] ـ الشاطبي، ابراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (نشر: دار ابن عفان، ط / أولى 1417هـ/ 1997م) ج 5 ص 102 ـ 103.

[5] ـ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج 4 ص 318.

[6] ـ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه

تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر 1421هـ – 2000م) ج 4 ص 595.

[7] ـ الامام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، فتاوى السبكي، (نشر: في لبنان بيروت، بدون/ ت، وبدون/ ط) ج 1 ص 147.

[8] ـ علي بن سليمان المرداوي التحبير بشرح التحرير، تحقيق: أحمد السراح، (نشر: مكتبة الرشد، الرياض، بدون/ ت) ج 4 ص 254.

[9] ـ محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم (نشر: دار الكتب العلمية، طبعة/ أولى، 1423هـ- 2002م) ص 16.

[10] ـ محمد بن أحمد السفاريني، رسالة السفاريني في التلفيق، تحقيق: عبد العزيز الدخيل، (نشر: دار الأصمعي، الرياض، ط/ أولى 1418هـ) ص 171.

[11] ـ الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، (نشر: دار العلم للملايين – بيروت ط / رابعة 1407 هـ‍ – 1987 م) مادة: ” رخص ” ج 3 ص 1041. وانظر: مرتضى الزبيدي تاج العروس، مادة: ” رخص ” ج 17 ص 594.

[12] ـ الجوهري، الصحاح، مادة: ” رخص ” ج 3 ص 1041، ومرتضى الزبيدي، تاج العروس، مادة: ” رخص ” ج 17 ص 594

[13] ـ الجوهري، الصحاح، مادة: رخص، ج 3، ص1041.

[14] ـ ابن فارس أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (نشر: دار الفكر سنة: 1399هـ – 1979م.) مادة: ” رخص ” ج 2 ص 500.

[15] ـ مرتضى الزبيدي تاج العروس، مادة: ” رخص ” ج 17 ص 594.

[16] ـ ابن منظور، مرجع سابق، لسان العرب، مادة: ” رخص ” ج 7 ص 40.

[17]  والرخصة الشرعية عرفها الأصوليون بقولهم: ” الرخصة: ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر، مع قيام السبب للحكم الأصلي، كأكل الميتة للمضطر “، السبكي. وإلى هذا التعريف أشار سيد عبد الله بن الحاج ابراهم في مراقي السعود بقوله:

         …..والرخصة حكم غيرا       إلى سهولة لعذر قررا

             مع قيام علة الأصلي     وغيرها عزيمة النبي.

[18] ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد 8 ص 165.

[19] ـ الطاهر المعموري ، فتاوى الإمام المازري ، ( نشر : الدار التونسية للنشر، بدون / ط ، سنة 1994م ) ص 222.

[20] ـ الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق ج 1 ص 31.

[21] ـ المرجع نفسه ص 91.

[22] ـ الشاطبي، ابراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (نشر: دار ابن عفان، ط / أولى 1417هـ/ 1997م) ج 5، ص 101.

[23] ـ المرجع نفسه ج 5 ص 82. وانظر: مواهب الجليل ج 1 ص 31

[24] ـ الموافقات ج 5 ص 100

[25]ـ المرجع ج 5 ص 102 ـ 103.

[26] ـ ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، (نشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط / أولى، 1414 هـ – 1994 م) ج ص 927.

[27] ـ الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، نشر: دار الكتب العلمية، ط / أولى، 1413هـ – 1993م ) ج 1 ص 374.

[28]  ـ النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب ” مع تكملة السبكي والمطيعي” (نشر: دار الفكر، بدون / ط، وبدون / ت ) ج 1 ص 55.

[29] ـ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الحاوي للفتاوي، ( نشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، سنة: 1424 هـ – 2004 م) ج 1 ص 350.

[30] ـ المرجع نفسه ج 2 ص 350.

[31] ـ ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير (نشر: دار الفكر، بدون / ط وبدون / ت) ج 7 ص 258.

[32] ـ أمير بادشاه محمد أمين بن محمود البخاري، تيسير التحرير، (نشر: دار الفكر – بيروت، بدون / ط، وبدون / ت) ج 4 ص 254 .

[33] ـ المرجع نفسه ج 4 ص 254.

[34] ـ الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، (نشر: دار الكتاب العربي ـ دمشق – كفر بطنا، ط / أولى 1419هـ – 1999م) ج 2 ص252.

[35] ـ ابن قدامة المقدسي عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، ( نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض، ط / ثانية ، 1399) ص 386.

[36] ـ المرجع السابق ص 386.

[37] ـ ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق : أنور الباز – عامر الجزار، ( نشر : دار الوفاء، ط / ثالثة ، 1426 هـ / 2005 م)ج 20 ص 220.

[38] ـ ابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ( نشر: دار الكتب العلمية – ييروت، ط / أولى، 1411هـ – 1991م ) ج 4 ص 162.

قائمة المصادر والمراجع

ـ ابن منظور لسان العرب، (نشر: دار صادر بيروت، بدون / ت)

 ـ محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش (نشر دار الفكر، بيروت، بدون / ت)

 ـ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، (نشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط / أولى، 1393 هـ – 1973م)

النفراوي أحمد بن غانم شهاب الدين الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (نشر: دار الفكر، بدون / ط ، تاريخ النشر: 1415هـ – 1995م)

ـ الشاطبي، ابراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (نشر: دار ابن عفان، ط / أولى 1417هـ/ 1997م)

ـ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه

تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر 1421هـ – 2000م)

ـ الامام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، فتاوى السبكي، (نشر: في لبنان بيروت، بدون/ ت، وبدون/ ط)

ـ علي بن سليمان المرداوي التحبير بشرح التحرير، تحقيق: أحمد السراح، (نشر: مكتبة الرشد، الرياض، بدون/ ت)

ـ محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم (نشر: دار الكتب العلمية، طبعة/ أولى، 1423هـ- 2002م)

ـ محمد بن أحمد السفاريني، رسالة السفاريني في التلفيق، تحقيق: عبد العزيز الدخيل، (نشر: دار الأصمعي، الرياض، ط/ أولى 1418هـ)

ـ الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، (نشر: دار العلم للملايين – بيروت ط / رابعة 1407 هـ‍ – 1987 م)

ـ ابن فارس أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (نشر: دار الفكر سنة: 1399هـ – 1979م.)

ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد 8 ص 165.

ـ الطاهر المعموري ، فتاوى الإمام المازري ، ( نشر : الدار التونسية للنشر، بدون / ط ، سنة 1994م )

ـ الشاطبي، ابراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (نشر: دار ابن عفان، ط / أولى 1417هـ/ 1997م)

ـ ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، (نشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط / أولى، 1414 هـ – 1994 م)

ـ الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، نشر: دار الكتب العلمية، ط / أولى، 1413هـ – 1993م )

ـ النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب ” مع تكملة السبكي والمطيعي” (نشر: دار الفكر، بدون / ط، وبدون / ت )

ـ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الحاوي للفتاوي، ( نشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، سنة: 1424 هـ – 2004 م)

ـ ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير (نشر: دار الفكر، بدون / ط وبدون / ت)

ـ أمير بادشاه محمد أمين بن محمود البخاري، تيسير التحرير، (نشر: دار الفكر – بيروت، بدون / ط، وبدون / ت)

ـ الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، (نشر: دار الكتاب العربي ـ دمشق – كفر بطنا، ط / أولى 1419هـ – 1999م)

  ـ ابن قدامة المقدسي عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، (نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض، ط / ثانية، 1399)

ـ ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز – عامر الجزار، (نشر: دار الوفاء، ط / ثالثة، 1426 هـ / 2005 م)

  ـ ابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، (نشر: دار الكتب العلمية – ييروت، ط / أولى، 1411هـ – 1991م)

*أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الإمارات العربية المتحدة. 

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Dr. Mohamed Elramady Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Dr. Mohamed Elramady
Guest
Dr. Mohamed Elramady

استفدتُ كثيراً::!