+91 98 999 407 04
editor@aqlamalhind.com

القائمة‎

الجهاد عند المالكية: المفهوم والأحكام
د. محمد المختار المهدي

إن الجهاد من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى في الإسلام؛ فهو ذروة سنام الإسلام، وقد جاءت نصوص كثير في الترغيب فيه وفي فضله، قال محمد مولد بن أحمد فال المالكي الشنقيطي: “رغبت النصوص في الجهادفي الله بالوعد وبالإيعاد1.

لذلك كان للعلماء به من الاهتمام ما البيان ما لهم من بيان ودعائم الإسلام كلها، فكانت لكل منهم اجتهاده رأيه في مسائل الجهاد، ولم يكن المالكية بدعا من ذلك إذ كان لعلمائهم السبق والفضل في بيان الأحكام وبلاغها للناس احتسابا لله تعالى وطلبا لمثوبته، وفي محاولة لاقتفاء أثرهم في ذلك كانت هذه المحاولة التي هي بعنوان:

الجهاد عند المالكية

المفهوم والأحكام

وما من شك أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية؛ ذلك أنه وإن كان يكتسب أهميته من علاقته بالجهادوما يعنيه ذلك من أهمية وفضيلة، إذ الجهاد ذروة سنام الإسلام، فإنه يكتسي أيضا أهميته بتهم المذاهب الإسلامية، واقتفاء ما دبجه علماء هذا المذهب في شأن الجهاد أعني المذهب المالكي، حيث يكتسي هذا المذهب أهميته من قوة قواعده وأصوله التأسيسية؛ إضافة إلى مكانة مؤسسه عالم المدينةبين علماء الإسلام، وكثرة متبوعه بين المسلمين وخصوصا في منطقة الغرب الإسلامي حيث لا تكاد تسمع ذكرا لغيره من المذاهب الإسلامية الأخرى، فقد تدين سكان المنطقة به منذ زمن طويل، وخدمه علماؤهم بالتأليف شرحا وتقعيدا وتأصيلا..

يهدف هذا البحث إلى عرض طرف من تناول فقهاء المالكية في شأن الجهاد، في محاولة لإبراز مفهوم الجهاد وأحكامه عند المالكية، انطلاقا مما حرره علماؤهم عبر العصور.

وقد كان الاعتماد في تحرير مسائل هذا البحث على ما دبجه علماء المالكية عبر العصور في تناولهم لفقه الجهاد ضمن المدونات الفقهية الفقهية المالكية المعتمدة في دراسة المذهب المذهب المالكي.

وحديثنا عن الجهاد عند المالكية ينحصر فيما تناوله عنوان هذا البحث، حيث يقتصر الحديث عن مفهوم الجهاد عند المالكية وبعض أحكامه. لذلك يمكن التساؤل في الموضوع عن مفهوم الجهاد عند المالكية؟ وعن حكمه عندهم هل هو على سبيل الوجوب العيني؟ أم الكفائي؟ أم أن سبيله الندب والفضيلة فقط؟. وما هي أقسامه عندهم ومقاصده؟.

هذا مع استعراض بعض الأحكام التفصيلية في فقه الجهاد التي قررها علماء المالكية في تناولهم لمسائل هذه الدعيمة.

وقد حاولت تناول هذا البحث عبر منهج الوصف، مما تقتضيه مقاربة مثل هذه الموضوعات، وكان ذلك وفقا للتصميم الآتي:

مقدمة

المبحث الأول: مفهوم الجهاد

المطلب الأول الجهاد لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: الجهاد عند المالكية المقاصد والأنواع

المبحث الثاني: الأحكام

المطلب الأول: أحكام عامة

المطلب الثاني: أحكام تفصيلية

خاتمة

والله أسأل أن ينفع به ويكتب له القبول، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

المبحث الأول: مفهوم الجهاد

المطلب الأول الجهاد لغة واصطلاحا

أولا: الجهاد لغة

مادة جهد تعني المشقة، وبذل الوسع، فأصلها المشقة، ثم يحمل عليها ما يقاربها. يقال جهدت نفسي وأجهدت والجُهد الطاقة. قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ}2،والجهد، بالفتح: الطاقة والوسع، ويضم. و الجهد، بالفتح فقط: المشقة3.

أما الجهاد، بالكسر فهو القتال مع العدو، كالمجاهدة، قال الله تعالى: {وجاهدوا في الله}4. يقال جاهد العدو مجاهدة وجهادا: قاتله. وفي الحديث (لا هجرة بعد الفتح ولاكن جهاد ونية)5.

والجهاد مشتق من المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل6.

وحقيقة الجهاد كما قال الراغب: “استفراغ الوسع في مدافعة العدو، والجِهَاد ثلاثة أضرب:

مجاهدة العدو الظاهر. – ومجاهدة الشيطان.

ومجاهدة النفس.

وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ7، (وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}8، {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}910.

ثانيا: الجهاد اصطلاحا:

من خلال التعريفات اللغوية يتبين أن مادة جهدتعني بذل الوسع واستنفاد الطاقة وتحمل المشقة في نيل مطلوب ما، هذا عن أصل الكلمة لغويا، أما عبارة الجهادفهي مصطلح شرعي، ويعني أن يستنفد المرء جهده ويتحمل المشقة إرضاء لربه وإرغاما للشيطان؛ لذلك يشمل مصلح الجهادفي الشريعة الإسلامية جهاد المجاهد لنفسه، وجهاد الشيطان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا فضلا عن قتال الكافرين.. الخ. فكل جهد أو مشقة يبذلان إرضاء لله وإعلاء لكلمته يمكن أن نطلق عليهما مصطلح جهاد، غير أن ما نسعى إلى البحث فيه من خلال هذه الدراسة أضيق من ذلك، إذ نسعى إلى كشف حقيقة الجهاد في سبيل الله كما هو معهود في الاصطلاح الفقهي الخاص، والذي يعني مقاتلة الكافرين، فالجهاد بهذا المعنى قد عرف تعريفات عدة فقيل فيه:

  1. الجهاد: الدعاء إلى الدين الحق11.

  2. الجهاد: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخول أرضه فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور أنه غير نقض12.

المطلب الثاني: الجهاد عند المالكية المقاصد والأنواع

الفقرة الأولى: أنواع الجهاد

ينقسم الجهاد إلى أنواع الجهاد بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فهو ينقسم إلى: جهاد أصغر، وهو مقاتلة الكفار، وجهاد أكبر بأطر النفوس وقصرها على امتثال أوامر الله تعالى13.

وهناك تقسيم آخر للجهاد باعتبار وسيلته، فيرى بعض المالكية تقسيم الجهاد بحسب وسيلته إلى أقسام أربعة: جهاد بالقلب، وهو جهاد النفس والشيطان على الشهوات المحرمة.

وجهاد باللسان ويكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وجهاد باليد وهو زجر مرتكبي المنكرات باليد.

وجهاد بالسيف: وهو مقاتلة الكفار14.

والجهاد عند المالكية ينقسم أيضا باعتبار موجبه إلى جهاد دفع، وهو عندهم فرض عين على من نزل به عدو أو بغيره من مسلم عاجز عن دفعه أو ذمي15.

وجهاد طلب، وهو عند المالكية عبارة درجتين، درجة وجوب ودرجة فضل، فدرجة الوجوب هي إخراج ما فيه كفاية لمواجهة العدو من الأنفس والأموال، فإذا حصلت الكفاية بمن خرج سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل للقائمين على القاعدين أجرا عظيما وليس عليهم أن ينفروا كافة.

وأما درجة الفضل في الجهاد عند المالكية فهي إخراج طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات العزة وعند إمكان الفرصة والأرصاد للكفار بالرباط في مواضع الخوف16.

الفقرة الثانية: مقاصد الجهاد

مقاصد الجهاد عند المالكية تتمثل فيما يلي:

  1. دعوة الكفار إلى الإسلام وترغيبهم فيه، ذلك أن الجهاد كما أسلفنا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله إذ يطلب شرعا معاملة الناس كل بحسب ما يفيد فيه، كما قال القرطبي المالكي: “والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف بالإحسان. والامام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر17.

فلا يقاتل الكفار عند المالكية إلا بعد دعوتهم إلى دين الله إلا أن يعاجلوا المسلمين بالقتال فحينئذ تجب مقاتلتهم لدفعهم دون دعاء18.

  1. كف أذى الكفار عن المسلمين وكسر شوكتهم، وردعهم عن محاولة غزو بلاد الإسلام أو النيل منها.

  2. إظهار دين الله على الدين كله، ومقاتلة الكفار حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية فان أعطوها قبلت منهم19، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكام أهل الإسلام فأما إن بعدوا من دار الإسلام بحيث لا يمكن أن تنالهم أحكام الإسلام فلا تقبل منهم الجزية، إلا إن ارتحلوا إلى بلاد الإسلام وأصبح بالإمكان إجراء أحكامه عليهم، فإن بعدوا بحيث لا يمكن تنالهم أحكام الإسلام قوتلوا20.

المبحث الثاني: الأحكام

المطلب الأول: أحكام عامة

الفقرة الأولى: حكم الجهاد عند المالكية

يرى المالكية وجوب جهاد الدفع جهادا عينيا، عن من نزل به العدو، أو نزل بغيره من أهل المسلمين وأهل الذمة وعجزوا عن مقاومته ودفع، حيث يتعين عندهم الجهاد في هذه الحال لدفع غائلة الصائل21.

ويتعين الجهاد عند المالكية في أحوال أخرى، وهي:

  1. أمر الإمام: فإذا أمر الإمام به معينا من المسلمين صار واجبا عليه وجوبا عينيا، فيلزمه الخروج.

  2. يكون الجهاد فرض عين على أهل البلد الذي ينزل به الكفار فإنه يتعين عليهم دفعهم وجهادهم، فإن عجزوا وجب على من يليهم من أهل البلاد الأخرى.

  3. ويجب الجهاد لاستنقاذ أسارى المسلمين من أيدي أهل الكفر.

  4. ويجب الجهاد وجوبا عينيا حال التقاء صفوف الكفار والمسلمين، فإنه يحرم على من حضر حينئذ الانصراف أو تولية الكفار الظهر حال الزحف، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ}22.

أما جهاد الطلب فهو عندهم فرض كفاية على المسلمين، ويرون وجوب غزو العدو كل سنة، حيث يجب على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو وكل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به23، ويجب أن يكون خروجهم إلى الجهاد في أهم جهة، حيث يكون ضرر العدو في بعض الجهات أكثر من ضرره في غيرها فإن استوت الجهات خير الإمام، ومحل تخيير الإمام بين الجهات حيث ليس للمسلمين كفاية للقتال في جميع الجهات، فإن كان للمسلمين كفاية قتال في أكثر من جهة لزم الإمام إغزاء المسلمين إليها24.

فجهاد الطلب عند المالكية من مصالح المسلمين التي تلزمهم على العموم كإقامة موسم الحج كل سنة، والقيام بعلوم الشرع والفتوى والقضاء وأداء الشهادة وتحملها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. الخ.25، قال خليل بن إسحاق: “الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا: كزيارة الكعبة: فرض كفاية26.

ولبعض علماء المالكية أقوال أخرى منقولة في حكم الجهاد غير ما تقدم، فقد ذهب سحنون إلى أن الجهاد قد صار تطوعا بعد الفتح.

وذهب الداودي إلى أن الجهاد فرض عين على من يلي الكفار.

وقد اختار ابن جزي الكلب سقوط فرض الجهاد، وانتقال حكمه إلى النفل إذا حميت أطراف البلاد وسدت الثغور27.

غير أن المشهور المعتمد عند المالكية هو أن الجهاد فرض كفاية، تلزم إقامته كل سنة في أخطر جهة، فإن تساوت الجهات ففي ما اختار الإمام منها، وإن كانت كفاية المسلمين تسمح بإقامته في جميع الجهات لزم ذلك.

الفقرة الثانية: شروط الجهاد وموانعه

سنتناول من خلال هذه الفقرة شروط وجوب الجهاد، وموانعه وذلك في يلي:

أولا: شروط وجوب الجهاد وموانعه:

للجهاد عند المالكية شروط وجوب وله موانع أيضا ونحن نذكر ذلك فيما يأتي:

أولا: شروط وجوب الجهاد

ذكر المالكية شروطا سبعة لوجوب الجهاد، وهي:

  1. الإسلام، البلوغ، العقل: فهذه الشروط الثلاثة مشترطة في سائر الفروع الفقهية؛ فالكافر غير مخاطب بفروع الشريعة على الأصح، وهو إلى ذلك غير مأمون في الجهاد، والمجنون والصبي؛ لا يتوجه إليهما الخطاب الشرعي لعدم والتكليف، ولا يتأتى منهما الجهاد؛ لفساد عقل المجنون وضعيف بنية الصبي، وقد استصغر صلى الله عليه وسلم من لم يبلغ الخامس عشرة من الصبيان عن الغزو، عن ابن عمر، قال: «عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني في المقاتلة»28.

  2. الذكورة: فلا يجب الجهاد على النساء، إلا الجهاد المتعين بمداهمة أرض المسلمين، عن عائشة، قالت: «يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه؛ الحج، والعمرة»29.

  3. الاستطاعة: وتشمل القدرة البدنية وما يقتضيه ذلك من السلامة من العمى والعرج والمرض، قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}30 كما تشمل القدرة المالية، التي يتطلبها الجهاد من نفقة وراحلة إن كان السفر طويلا، قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِه}31. فقد أسقط الله عن العاجز الفرض ورفع عنه الحرج.

  4. الحرية: حيث لا يجب عندهم الجهاد على العبيد32.

ثانيا: موانع الجهاد:

موانع الجهاد عند المالكية شيئان:

  1. الدين الحال: حيث يمنع الدين الحال عند المالكية من الخروج إلى الجهاد، ولا يمنع عندهم من الخروج في الجهاد الدين المؤجل، ويجوز عندهم سفر المعسر إلى الجهاد بغير إذن مدينه.

  2. الأبوة: فللوالدين منع ابنهما من الخروج إلى الجهاد ما لم يكن متعينا، ويستوى عند المالكية الأب الكافر والمسلم في منع الأسفار والأخطار إلا في الجهاد لتهمته، ولهم قول بمنع الكافر ابنه المسلم من الخروج إلى كل الأخطار ولو إلى الجهاد33.

المطلب الثاني: أحكام تفصيلية

الفقرة الأولى: فرائض الجهاد

ذكر المالكية للجهاد فرائض سبعة، وهذا الشروط السبعة مؤلفة من الشروط التي ذكرها ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية وابن الحاج في المدخل، وهي:

  1. النية: إذ الأعمال كلها لا تصح ولا تكون معتبرة شرعا إلا بنية، قال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»34.

  2. طاعة الإمام: فيجب عندهم طاعة الإمام في أمر الجهاد، إذ لا يجوز عندهم الخروج إلى الجهاد إلا بإذن إمام، ويكون الجهاد فرض عين على من أمره به الإمام، وتجوز المبارزة بعد إذنه، ولا بأس عند المالكية بالقتال مع أئمة الجور، فيرون لزوم أنيقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة35. قال مالك : “يقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة36.

  3. وترك الغلول: فيجب على المجاهد ترك الغلول، والغلول هو: “أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها37

  4. الوفاء بالأمان: وذلك أن الأمان الذي يمنح للعدو من قبل الإمام يلزم الوفاء به، فإذا أمن الإمام كافرا فيجب عليه الوفاء بالأمان، ولا يجوز له بعد ذلك استباحة دمه، فما عقده أمير الجيش من الأمان جاز ولزم الوفاء به38.

  5. الثبات عند الزحف: فقد جاء الأمر بالثبات للعدو وجاء النهي عن الفرار وتولية الكفار الأدبار عند الزحف، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}39. وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون}40.

فقد تضمنت هاتنا الآيتان أمرا بالثبات عند قتال الكفار، ونهيا عن الفرار عنهم، فالتقى الأمر والنهي على سواء. وهذا تأكيد على الوقوف للعدو والتجلد له41.

  1. أن لا يفر واحد من اثنين: ذلك أن الفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة، ويجوز الفرار عند المالكية إذا كان العدو في عدده ضعفي المسلمين؛ لذلك فرار الواحد من الاثنين فرار من الزحف عندهم، ولا يعتبر فرار الواحد أمام الثلاثة فرارا من الزحف، ولا يتوجه عليه الوعيد.

وقد نص فقهاء المالكية على أن الفرار يجوز في أحوال أربعة:

  • التحيز: والمقصود بالتحيز الرجوع إلى الأمير أو إلى فئة يتوقى بهم.

  • التحرف: وهو تظاهر المجاهد بالانهزام ليغر العدو بهربه فيتبعوه فيرجع إليهم.

  • مجاوزة العدو الضعفين: فإذا جاوز العدو الضعفين ولو بواحد جاز الفرار ما لم يكن من أسلموا قد بلغوا اثني عشر ألفا فلا يجوز لهم الفرار ولو بلغ العدو أضعاف أضعافهم.

  • إذا كان المقاتل أعزل لا سلاح معه42.

ولبعض المالكية مذهب في حرمة الفرار متعلقه مراعاة الضعف والقوة والعدة، فقد ذهب ابن الماجشون إلى جواز أن يفر مائة فارس من مائة فارس إذا علموا أن ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم43.

  1. تجنب الفساد: عبارة تجنب الفساد عبارة جامعة؛ تستدعي التحذير من ارتكاب كل حرام وباطل؛ فالله لا يحب الفساد44؛ لذلك كان اجتناب الفساد كله في الغزو واجب، ومن لم يجتنب الفساد في غزوه لم يرجع منه كفافا45، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض، فإنه لن يرجع بكفاف»46.

الفقرة الثانية: بعض أحكام القتال

هناك بعض الأحكام والاختيارات التي يراها المالكية في شأن القتال بين الكفار والمسلمين، ونحن نورد طرفا منها فيما يأتي، وذلك عبر النقاط الآتية:

  1. حرمة مقاتلة غير المقاتلين:

وفي أحكام المقاتلة يرى المالكية حرمة قتل غير المقاتلين؛ من الأشخاص الذين ليس من شأنهم أن يقاتلوا أصلا، فيحرم عندهم قتل المرأة والطفل والشيخ الهرم والزمن، هذا إذا لم يفد الشيخ والزمن برأي في الحرب؛ لذلك يحرم عند المالكية قتل:

  • الأطفال: فلا يجوز عندهم قتل طفل أو ضعيف عن القتال.

  • النساء: فلا يجوز عندهم قتل المرأة إلا في حال قتالها.

  • المجنون والمعتوه: فلا يجوز قتل معتوه ومجنون مطبق.

  • العجزة: ولا يجوز قتل العجزة ممن لا رأْيَ لهم من مفلوج ومجذوم بلا حركة؛ كمقعد وأعمى خلافاً لسحنون، وكأشل أو أعرج وزَمِنٍ وشيخ فانٍ إلا أن يقاتل.

  • أصحاب الحرف: وفي قتل أرباب الحرف من صانع وأجير وفلاح قولان للمالكية في المنع والجواز.

  • الراهب: ولا يقتل راهب منعزل في دير أو صومعة أو دار أو غار على المشهور، ولو ترهب بدار الإسلام ثم لحق ببلد الكفر، بخلاف من بكنيسة.

ويرى المالكية على من قتل من لا يجوز قتاله الاستغفار47.

  1. حرمة التمثيل:

ويرى الملكية حرمة التمثيل بالقتلى وحمل رؤوسهم إلى أمير أو مكان، فلا يجوز عندهم التمثيل بالكفار تنكيلا بهم عند القدرة عليهم؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا»48.

فتحرم عندهم المثلة بالكفار بعد الظفر بهم، وأما قبل الظفر فيجوز عند الملكية قتل الكافر بأي وجه من وجوه القتل49.

  1. القتل بالنار:

أما مقاتلة الكفار بالنار فإنما تجوز عند المالكية حال عدم إمكان مقاتلتهم بغيرها من وسائل القتال، وتحرم مقاتلتهم بالنار عند المالكية إذا كان معهم مسلمون إلا ذاك في ترك مقاتلة الكفار في هذه الحالة خو من قتل أغلب المسلمين فإنهم في هذه الحالة تجوز مقاتلهم بالنار.

وقال اللخمي: “إن كان العدو طالبين أو لا قدرة لنا عليهم إلا بالنار جاز اتفاقاً وإن كان معهم الذرية“.

وذهب اللخمي إلى أنه لا تجوز مقاتلتهم بالنار في جهاد الطلب، إلا إن خيف على استئصال الإسلام.

وأما رمي الكفار بنبل مسموم فللمالكية فيه أقوال ثلاثة: أحدها جواز رميه به مطلقا، والثاني حرمة رميهم بسهم مسموم، والقول الثالث جواز ذلك في حال المعاملة بالمثل، حين يرمي الكفار المسلمين بسلاح سام.

وإن تترس الكفار بذرية ترك الكفار إلا لخوف، وكذلك إن تترسوا بمسلم لم يقصد المترِّس إلا لخوف على جل المسلمين50.

  1. مصالحة العدو

وتجوز للإمام أو نائبه مصالحة العدو بعوض أو غيره على متاركة الحرب مدة معينة، فمصالحة الكفار جائزة إن استوى ما تحققه من المصلحة مع قتالهم، أما إن كانت مصالحتهم أرجح من مقاتلتهم أو تضمنت مصلحة متعينة فإنها حينئذ تكون واجبة، ومدة الهدنة عند المالكية غير محددة بزمان بل تحديدها موكول إلى اجتهاد الإمام، وإن روا ندب ألا تزيد عن أربعة أشهر ما لم تتعين المصلحة في مهادنتهم اكثر من ذلك.

ولا يجوز الصلح مع الكفار على شرط فاسد، كاشتراط بقاء مسلم في الأسر عندهم أو اشتراط الحكم بين المسلم والكافر بحكمهم51.

خاتمة

سنحاول من خلال هذه الخاتمة إعطاء بعض النتائج والخلاصات المستفادة من مصاحبة هذا البحث، وهي كالآتي:

  1. المشهور من عند المالكية في شأن حكم الجهاد هو ما ذهب إليه جمهور علماء الإسلام من الوجوب العيني بالنسبة لجهاد الدفع، والوجوب الكفائي بالنسبة لجهاد الطلب.

  2. مذهب المالكية في استخدام الأسلحة الفتاكة، مثل السموالنارأنها لا تستخدم إلا في حال الضرورة، حيث لا يمكن القتال إلا بها، أو كانت في إطار المعاملة بالمثل.

  3. ضوابط المالكية في استخدام الأسلحة الفتاكة ما من شك أنه يصدق من باب أحرى على أسلحة الدمار الشاملة التي تستخدم اليوم في الحروب؛ بل إن الأسلحة العادية المستخدمة اليوم أشد فتكا وإفناء من النار والسم الذين كان استخدامهما عند المالكية محل تحفظ وتقييد.

  4. ما من شك أن ضوابط فقه الجهاد عند المالكية تلوح فيها سماحة؛ فمنعوا قتل من ليس من شأنه القتال حتى جرى بينهم الخلاف في قتال المدنيين من أصحاب الحرف، وكذلك منعوا قتال المتترسين بالذرية إلا لضرورة.

هوامش المقال: 

1نظم كفاف المبتدي لمحمد مولود بن أحمد فال مع شرحه مرام المجتدي لمحمد الحسن أحمدو الخديم، ج1، ص364.

2ابن فارس، مقاييس اللغة (1/ 486).

3مرتضى الزبيدي، تاج العروس (7/ 534)

4(الحج: 78).

5صحيح البخاري (4/ 17)، رقم الحديث (2783).

6مرتضى الزبيدي، تاج العروس (7/ 537)

7(الحج: 78).

8[التوبة/ 41].

9[الأنفال/ 72].

10الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن ( 208).

11الجرجاني، التعريفات (ص: 80)

12الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/ 347).

13المدخل لابن الحاج (3/ 2)

14محمد الحسن ولد أحمدو الخديم، مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي، (1/364).

15محمد الحسن ولد أحمدو الخديم، مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي، (1/364).

16ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 463).

17القرطبي، تفسير القرطبي (8/ 179).

18ابن أبي زيد، الرسالة (ص: 83)

19ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 463).

20ابن أبي زيد، الرسالة (ص: 83)

21محمد الحسن ولد أحمدو الخديم، مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي، (1/364).

22ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، (ص257-258)، خليل بن إسحاق مختصر خليل (ص: 88).

23ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 463).

24الدردير الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 173)

25الدردير، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 173).

26خليل، مختصر خليل (ص: 88)

27ابن جزي، القوانين الفقهية (ص: 257)

28متفق عليه.

29البخاري

30[الفتح: 17].

31[التوبة: 91].

32ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، (ص: 257).

33ابن الحاج المدخل (3/ 3)، ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، (ص: 257) محمد الحسن ولد أحمدو الخديم، مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي، (1/364).

34صحيح البخاري، (1/ 2)، رقم الحديث: (1). عن عمر بن الخطاب.

35ابن أبي زيد الرسالة، (ص: 84).

36المواق، التاج والإكليل (5/ 128)

37ابن عرفة، حدود ابن عرفة مع شرحها (ص: 152)

38المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 557) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 411).

39[الأنفال: 15، 16].

40[الأنفال: 45].

41القرطبي، تفسير القرطبي (8/ 23).

42مرام المجتدي لمحمد الحسن أحمدو الخديم، شرح نظم كفاف المبتدي لمحمد مولود بن أحمد فال ج1، ص364.

43القرطبي، تفسير القرطبي (7/ 380).

44ابن عبد البر الاستذكار (5/ 134)

45ابن الحاج المدخل (3/ 3)، المقدمات الممهدات (1/ 355).

46المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 94) رقم: (2435).

47بهرام، الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 301).

48سنن أبي داود (2/ 44)، رقم: (2613).

49الخرشي، شرح مختصر (3/ 115)

50بهرام، الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 301).

51نظم كفاف المبتدي لمحمد مولود بن أحمد فال مع شرحه مرام المجتدي لمحمد الحسن أحمدو الخديم، ج1، ص364 وما بعدها.

المصادر:

  1. ابن أبي زيد القيرواني ، عبد الله بن عبد الرحمن (المتوفى : 386هـ)، الرسالة، ط. دار الفكر.

  2. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط. دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت، الطبعة: الأولى – 1412 هـ

  3. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)، المقدمات الممهدات، ط. دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1408 هـ – 1988م.

  4. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ط. دار الكتاب العربي ـ بيروت.

  5. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1411 – 1990م.

  6. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط. دار الكتب، المصرية – القاهرة، الطبعة : الثانية ، 1384هـ – 1964 م

  7. أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوفى: 737هـ)، المدخل، ط. دار التراث.

  8. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط. دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 – 2000

  9. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط. مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1400هـ/1980م.

  10. أحمد الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، ط. دار الفكر.

  11. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط. دار الفكر، 1399هـ – 1979م.

  12. بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي (المتوفى: 805هـ)، الشامل في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 1429هـ – 2008م.

  13. خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، مختصر العلامة خليل، تحقيق: أحمد جاد، ط. دار الحديث/القاهرة، الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005مـ.

  14. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ)، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، تحقيق : زكريا عميرات، ط. دار عالم الكتب، 1423هـ – 2003م.

  15. صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى: 1335هـ)، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ط. المكتبة الثقافية – بيروت.

  16. ط. المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، 1350هـ.

  17. علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق : إبراهيم الأبياري، ط. دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ.

  18. محمد الحسن ولد أحمدو الخديم، مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي، مكتبة التيسير نواكشوط- موريتانيا، الطبعة الثانية: 1421هـ. 2000م.

  19. محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي الكلبي، القوانين الفقهية، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية، والحنبيلة، تحقيق ماجد الحموي، ط. دار ابن حزم، الطبعة الأولى: 1434- 2013م.

  20. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط. دار الفكر.

  21. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى : 256هـ)، الجامع الصحيح، حسب ترقيم فتح الباري، ط. دار الشعب – القاهرة، الطبعة : الأولى ، 1407 – 1987م.

  22. محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ)، شرح مختصر خليل للخرشي، ط. دار الفكر للطباعة – بيروت.

  23. محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ)، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)

  24. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط. دار الهداية 1984م.

  25. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م.

  26. محمد مولود بن أحمد فال الشنقيطي المالكي (المتوفى: 1323ه.) نظم كفاف المبتدي من فني العادات والتعبد في الفقه المالكي، مع شرحه مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي، مكتبة التيسير نواكشوط- موريتانيا، الطبعة الثانية: 1421هـ. 2000م.

*الباحث في العلوم الشرعية

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of