اعتمد المالكية في استنباط كثير من الاحكام الشرعية لبعض المسائل والفروع الفقهية، على أصل مراعاة الخلاف؛ بل اعتبره بعضهم من أدلة مالك التي كان يستدل بها[1]، كما أن الشافعية والحنابلة والحنفية لم يكونوا بمنئا عنه، بل عولوا عليه في بعض الفروع الفقهية، ونص غير واحد من العلماء على أن مشروعيته ثابتة بالإجماع[2]، وقد اعتبره الشاطبي من القواعد التي تنبني على أصل مآلات الأفعال[3]، وقبل أن أتناول الأدلة الناهضة بحجته، والإستشكالات الواردة عليه، وبعض الفروع الفقهية المبنية عليه، لابد من تعريف مراعاة الخلاف لغة واصطلاحا، وسنتناول الجميع من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف مراعاة الخلاف لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: أدلة اعتبار مراعاة الخلاف، والاشكالات الواردة عليه.
المطلب الثالث: أثر الاحتجاج بمراعاة الخلاف في الفقه الإسلامي.
خاتـــــــــمــــة: تشتمل على خلاصة البحث.
المطلب الأول: تعريف مراعاة الخلاف لغة واصطلاحا.
مراعاة الخلاف مركب إضافي من المراعاة والخلاف، والمركب الإضافي ـ كما يقول الرازي ـ يقوم تعريفه على تعريف مفردات جزئي الإضافة[4] وعليه فسنتناول تعريف كل من ” المراعاة ” و” الخلاف “
أولا: تعريف المراعاة والخلاف لغة:
1 ـ المراعاة : مصدر راعى يراعي مراعاة، قال في لسان العرب : ” والمراعاة المناظرة والمراقبة، يقال: راعيت فلانا مراعاة ورِعاء إذا راقبته وتأملت فعله، وراعيت الأمر: نظرت إلى ما يصير، وراعيته: لا حظته.”[5]
2 ـ الخلاف : مصدر مأخوذ من خالف يخالف خلافا ومخالفة، والاختلاف مصدر اختلف يختلف اختلافا، وتقع الكلمتان في اللغة بمعنى نقيض الاتفاق.[6]
قال في المفردات: ” والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله.”[7]
وقال ابن فارس: ” الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها أن يجيءَ شيءٌ بعد شيءٍ يقوم مقامَه، والثاني خِلاف قُدَّام، والثالث التغيُّر… وأمّا قولهم: اختلفَ النَّاسُ في كذا، والناس خلْفَةٌ أي مختلِفون، فمن الباب الأوّل؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يُنَحِّي قولَ صاحبه، ويُقيم نفسَه مقام الذي نَحّاه.” ([8])
والاختلاف اصطلاحا: عرفه المناوي بقوله:” الاختلاف افتعال من الخلاف، وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه.” ([9])
وعرفه الراغب الأصفهاني بقوله: الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين.” ([10])
وقد فرق بعض العلماء بين الاختلاف والخلاف، فالخلاف ما كان عن هوى والآخر ما صدر عن المجتهدين كما يرى الشاطبي. ([11])
وقال في الكليات: ” والاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفا والاختلاف ما يستند إلى دليل والخلاف ما لا يستند إلى دليل والاختلاف من آثار الرحمة والخلاف من آثار البدعة.” ([12])
ويرى بعض المحققين أن هذه التفرقة، لم يلتزمها العلماء في مؤلفاتهم فيذكرونهما على حد سواء.([13])
و الفقهاء لم يخرجوا في استعمالهم لهذا اللفظ عن معناه اللغوي.[14]، وعليه فإن المراد ب ” مراعاة الخلاف ” اعتبار وملاحظة ما وقع من اختلاف بين العلماء.”
ثانيا: تعريف مراعاة الخلاف اصطلاحا باعتباره مركبا إضافيا:
عرفت مراعاة الخلاف في الاصطلاح عدة تعريفات لم تسلم من الاعتراض لعل من أحسنها:
ـ تعريف ابن عبد السلام[15] الذي نصه :” هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض.”[16]
ـ تعريف ابن عرفة في حدوده :” إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر.”[17]
مثال ذلك : إعمال مالك رحمه الله دليل مخالفه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار؛ في لازم مدلوله الذي هو : ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهما، وهذا المدلول ـ وهو عدم الفسخ ـ أعمل مالك رحمه الله في نقيضه ـ وهو الفسخ ـ دليلا آخر، فمذهبه وجوب فسخ نكاح الشغار وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما.”[18]
ـ تعريف أبي الحسن القباب[19] ” وحقيقة مراعاة الخلاف هو : إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه.”[20]
ومعنى قوله: “إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه” “أن المجتهد يقول ابتداء بالدليل الذي يراه أرجح، ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخر، راعى ما لهذا الدليل من القوة التي لم يسقط اعتبارها في نظره جملة، فهو توسط بين موجب الدليلين.”[21]
وهذان التعريفان الأخيران يمكن القول بأنهما تطوير لتعريف ابن عبد السلام مع توضيح لبعض ما استبهم منه.
و هذه التعريفات وشروحها يمكن أن نأخذ منها تعريفا يكون أدنى إلى حقيقة هذه القاعدة وأقرب من مضمونها، وهو: ” إعمال المجتهد لدليل المخالف في بعض ما دل عليه في حالة بعد الوقوع لترجحه على دليل الأصل.”[22]
وكل هذه التعريفات يؤخذ منها أن مراعاة الخلاف هو أخذ بمقتضى الأدلة، فليس من حقيقته مراعاة الأقوال المجردة، كما يفهم من ظاهر قول المالكية ” مراعاة الخلاف”؛ لأن المراعي في هذا الأصل ليس الخلاف ذاته، وإنما هو دليل المخالف القوي.[23]
المطلب الثاني: أدلة اعتبار أصل مراعاة الخلاف، والاعتراضات الواردة عليه.
أولا: أدلة اعتبار مراعاة الخلاف:
رغم أن المذاهب الأربعة اعتمدوا على مراعاة الخلاف، وعولوا عليها في كثير من الفروع الفقهية[24]، إلا أنني لم أطلع ـ مع كثرة البحث في المظان ـ إلا على أدلة المالكية الناهضة بحجية هذا الأصل، وعليه فيمكن القول: إن باقي المذاهب سلموها بالسكوت رغم اعتراض بعض المالكية أنفسهم عليها. ومن هذه الأدلة:
1 ـ ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال : ابنُ أخي، قد كان عهد إليّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” هو لك يا عبد بن زمعة “، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” الولد للفراش، وللعاهر الحجر”، ثم قال لسودة بنت زمعة: ” احتجبي منه ” لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قال: فما رآها حتى لقي الله.”[25] ” ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الحكمين معا، أي: حكم الفراش، وحكم الشبه، أما مراعاته لحكم الفراش فلإلحاقه الولد بصاحبه وهو زمعة، وأما مراعاته لحكم الشبه فلأمره سودة رضي الله عنها بنت صاحب الفراش بالاحتجاب من الولد الملحَق به.”[26]
2 ـ دليل الاستحسان: ” ووجه استناد مراعاة الخلاف إليه أن مقتضى القياس أن يجري المجتهد على وفق دليله، ويحكم بمقتضى اجتهاده الذي أداه إليه الظن الغالب الموجب للعمل، فلا يترك قوله ودليله لِيصير إلى قول الغير ودليله… هذا هو الأصل[27]. غير أنه يعدل عن ذلك فيُهمِل العملَ بمقتضى قوله ودليله من وجه ليعمل دليل غيره المرجوح عنده. وموجب هذا العدول: هو رجحان دليل المخالف في لازم مدلوله، وعلى هذا فهو ليس تاركا لاعتقاده في قوله ودليله ولا مطرحا له بالكلية، بل قصاراه أنه امتثل على وفق دليل غيره في جهة يكون رأي الغير أرجح فيها، أو اختار الأشق مع اعتقاده صحة الأخف، وهو كما ترى عدول يُسنده النظر الحازم والرأي السديد.”[28]
3 ـ الأخذ بمراعاة الخلاف أخذ بالدليل الراجح، وهو لازم في الدين.
قال ابن خويز منداد: ” مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكا كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله.”[29]
وقال ابن عرفة ردا على أسئلة الشاطبي: ” والجواب عن الثاني، وهو قوله: ما دليله (مراعاة الخلاف) شرعا من وجهين : الأول : الدليل الدال على وجوب العمل بالأرجح، وهو مقرر في أصول الفقه.”[30]
ثانيا: الاعتراضات الواردة على أصل مراعاة الخلاف:
لقد وجهت لمراعاة الخلاف عدة اعتراضات وإشكالات، لاسيما من كبار متفنني ومحققي المذهب المالكي كأبي عمران الفاسي[31] وأبي عمر ابن عبد البر والقاضي عياض. وإلى هذا أشار الونشريسي في جوابه عن سؤال لأحد الفاسيين في المقلد والمجتهد: ” وأما قولكم: لا سيما ومن أصل إمام هذا المقلد مراعاة الخلاف. فجوابه: أن القول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الأشياخ المحققين والأئمة المتفننين، منهم أبو عمران، وأبو عمر، وعياض. قال عياض: القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المضاد لمذهبه، هذا لا يسوغ له إلا عند عدم الترجيح، وخوف فوات النازلة، فيسوغ له التقليد، ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة.” [32]
وقد أجاب عن هذه الاعتراضات والاشكالات بعض جهابذة المذهب، كأبي الحسن القباب، وابن عرفة. قال ابن عرفة في جوابه عن اعتراض القاضي عياض: إن مراعاة الخلاف هو: إعمال المجتهد ” لدليله من وجه هو فيه أرجح، وإعمال دليل غيره فيما هو عنده أرجح، والعمل بالدليلين فيما كل واحد منهما هو فيه أرجح ليس هو إعمالا لأحدهما وتركا للآخر، بل إعمال للدليلين معا.”[33]
وقد اعتنى الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام[34] بهذه الاعتراضات والإستشكالات، وحرر وجوهها، وذلك بعد مراسلاته لبعض معاصريه من فاس وإفريقية (تونس).
والملحوظ أن الشاطبي قد استقر على دفع تلك الاعتراضات والإستشكالات، وتقرير مراعاة الخلاف في كتابه الموافقات، بل إنه جعل مراعاة الخلاف من القواعد التي تنبني على اعتبار المآلات، حيث قال في موافقته: ” ومنها ـ أي: مما ينبني على اعتبار المآلات ـ قاعدة مراعاة الخلاف.”[35]
المطلب الثالث: أثر الاحتجاج بمراعاة الخلاف في الفقه الماكي:
اعتمد المالكية على أصل مراعاة الخلاف في توجيههم لأسباب الاختلاف في كثير من المسائل الفقهية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 ـ الخلاف فيمن انتقض وضوؤه بمس الذكر فصلى ولم يعد وضوءه:
قال الإمام المازري موجها الأقوال في هذه المسألة: ” فقيل: لا إعادة عليه، وقيل: يعيد في الوقت، وهذان القولان مبنيان على أن الوضوء منه غير واجب، وقيل: يعيد أبدا، وهذا مبني على أن الوضوء منه واجب وقيل: إن فعل ذلك ساهيا أعاد في الوقت، وإن فعله عامدا أعاد أبدا، وهذا مبني على أن الوضوء غير واجب، ولكنه غلظ الحكم مع العمد في الإعادة دون السهو؛ لأن الساهي معذور، والعامد غير معذور.
وهذا الذي ذكرناه من بناء هذه الأقوال هو الظاهر، وإلا فيمكن أن يخالف كل مجيب أصله مراعاة للخلاف، فيمكن أن يقول من رأى الوضوء واجبا: إنه يعيد في الوقت مراعاة للخلاف، وقال سحنون: يعيد إلا أن يمضي لتلك الصلاة اليومان فصاعدا، فلا يعيد. وهذا القول لا معنى له؛ لأنه راعى طول الزمن، وقدره باليومين، والثلاثة، وهذا لا أصل له.”[36]
2 ـ الخلاف في رفع الرأس من الركوع:
اختلف الفقهاء في رفع الرأس من الركوع فذهب الشافعي إلى إيجابه[37]، وذهب أبو حنيفة إلى سقوط وجوبه، وصحح صلاة من خر راكعا إلى سجدته[38]، والمذهب عندنا على قولين: أحدهما أنه فرض، والثاني أنه سنة، فروى ابن القاسم عن مالك أنه يتمادى ويعيد، فكأنه رأى أن التمادي مراعاة للخلاف، وروى عنه ابن زياد أنه لا يعيد، فكأنه رأى أنه لم يخل بفرض، فلهذا تصح صلاته.
فحجة الوجوب قوله في حديث الأعرابي: ” ثم ارفع حتى تستوي قائما “[39]، فأمره بالرفع من الركوع وعلمه إياه.
والظاهر إيجاب كل ما علمه لما بيناه؛ ولأنه عليه السلام ركع ورفع، وظاهر فعله يقتضي الوجوب ها هنا. وأما نفاة الإيجاب فلا أعلم لهم ظاهرا يتمسكون به، ولعلهم لما سمعوا الله سبحانه وتعالى يقول: { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا }[40]، وكأن الركوع في اللغة هو الانحناء على ما بيناه، فلم يثبتوا في الركوع زيادة على ما ورد به ظاهر الآية.”[41]
3 ـ الخلاف في جواز بيع المرتهن للرهن إذا وكله الراهن على ذلك:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فحكى البغداديون جواز ذلك عن مالك[42]، وهو مذهب أبي حنيفة [43]، وذهب الشافعي إلى عدم جواز توكيل المرتهن على البيع، وعدم جواز اشتراط ذلك.[44]
” وقد روي عن مالك أنه لم يبح للمرتهن بيع هذا الرهن الذي جعل بيعه إليه إلا بعد مطالعة الحاكم إن لم يرض الراهن بالوفاء بالشرط، وامتنع من ذلك، ولم يفرق بين كون الرهن له قدر وبال، أو كونه حقيرا لا قدر له ولا بال، ولا كونه بيد المرتهن، أو بيد عدل، لكنه في هذه الرواية رأى أنه وإن كان منهيا عن ذلك، فإنه إذا باعه بنفسه من غير مطالعة، وأخذ بموجب الشرط نفذ بيعه. “[45]
قال الإمام المازري: ” ويمكن، عندي، أن يكون إنما نفذ البيع بمجرد العقد مراعاة للخلاف، وقد حكينا عن أبي حنيفة أنه يجيز ذلك. “[46]
خاتمة:
في ختام هذا البحث يمكن القول إن أصل مراعاة الخلاف كان له دور باز في التيسير تارة وفي رفع الحرج تارة أخرى، كما يمكن القول إن جميع المذاهب المعتبرة عولوا عليها في بعض الفروع الفقهية؛ وذلك لأن مشروعيتها ثابتة بالإجماع، ومراعاتهم للخلاف منها يتبين مدى تآلف العلمـاء وتحـاببهم واحتـرامهم للـرأي المخالف، بعيدا عن التعصب المذهبي.
قائمة المصادر والمراجع
ـ إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، لمحمد يحي بن محمد المختار الولاتي، تقديم وتعليق مراد بوضاية، (نشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان، ط / أولى2006م)
ـ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن محمد عليش، (نشر: دار الفكر – بيروت، بدون، تاريخ النشر: 1409هـ ـ 1989م)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، (نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط / ثانية، 1392هـ)
ـ المحصول في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، (نشر: مؤسسة الرسالة، بدون / ط، وبدون / ت)
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، (نشر: دار صادر ـ بيروت، ط/ ثالثة – 1414 ﻫ)
ـ المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، (نشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت، ط / أولى 1412هـ)
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (نشر: دار الفكر، بدون / ط، سنة النشر: 1399ﻫ – 1979م)
– التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، (نشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة، ط / أولى، 1410هـ-1990م)
– مفردات ألفاظ القرآن للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم، (نشر: دار القلم ـ دمشق، بدون/ ت)
– الموافقات للشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشر: دار ابن عفان، لط / أولى 1417هـ/ 1997م)
– الكليات ـ لأبى البقاء الكفومى، تحقيق: عدنان درويش – محمد المصري (نشر: دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت – 1419هـ – 1998م.) ص 72.
ـ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، (نشر: دار الفكر- بيروت، ط / ثانية، 1412هـ – 1992م) ج 1 ص 147.
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، (نشر: دار التراث للطبع والنشر ـ القاهرة، بدون / ط، وبدون / ت)
الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، (نشر: دار العلم للملايين، ط / خامسة عشر – أيار / مايو 2002م)
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي، (نشر: دار الكتب العلمية – بيروت- لبنان، ط / أولى – 1416 ﻫ – 1995م)
ـ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام أحمد بن علي المنجور، دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين (نشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان / ط / أولى 1423هـ ـ 2003م)
ـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي، (نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية، بدون / ط سنة النشر: 1981م.)
ـ الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي ـ دراسة نظرية تطبيقية ـ
ـ المنثور في القواعد الفقهية لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، نشر: وزارة الأوقاف الكويتية، ط / ثانية، 1405هـ – 1985م)
الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، (نشر: دار الكتب العلمية، ط / أولى، 1411هـ – 1990م)
المغني لابن قدامة (نشر: مكتبة القاهرة بدون/ ط، تاريخ النشر: 1388 ﻫ – 1968م)
مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، (نشر: مكتبة ابن تيمية ـ مصر، ط / أولى، 1420 هـ – 1999م)
ـ الاعتصام لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق ودراسة، هشام بن إسماعيل الصيني، (نشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط / أولى، 1429 هـ – 2008م)
ـ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (نشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ ط / أولى، 1419ﻫ -1999 م)
ـ المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، (نشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط / أولى، 1424ﻫ – 2004 م)
ـ البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، (نشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط / أولى، 1420 هـ – 2000م)
[1] ـ إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، لمحمد يحي بن محمد المختار الولاتي، تقديم وتعليق مراد بوضاية، (نشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان، ط / أولى2006م) ص 188. ومنح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن محمد عليش، (نشر: دار الفكر – بيروت، بدون، تاريخ النشر: 1409هـ ـ 1989م) ج 6 ص 472.
[2] ـ انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، (نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط / ثانية، 1392هـ) ج 2 ص 23.
[3] ـ الموافقات للشاطبي، ج 5 ص 188.
[4] ـ المحصول في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، (نشر: مؤسسة الرسالة، بدون / ط، وبدون / ت) ج 1 ص 78.
[5] ـ لسان العرب، مادة ” رعي ” ج 14 ص 327.
[6] ـ لسان العرب، مادة ” خلف ” ج 9ص 90 ـ 91 ـ 92،
[7] ـ المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، (نشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت، ط / أولى 1412هـ) ص 294.
[8] – معجم مقاييس اللغة، مادة “خلف” ج 2 ص 210 ـ 212.
[9] – التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، (نشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة، ط / أولى، 1410هـ-1990م) ص 41.
[10] – مفردات ألفاظ القرآن للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم، (نشر: دار القلم ـ دمشق، بدون/ ت) ج 1 ص 315.
[11] – الموافقات للشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشر: دار ابن عفان، لط / أولى 1417هـ/ 1997م) ج 5 429.
[12] – الكليات ـ لأبى البقاء الكفومى، تحقيق: عدنان درويش – محمد المصري (نشر: دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت – 1419هـ – 1998م.) ص 72.
[13] – الموافقات للشاطبي، ج 5 429.
[14] ـ انظر: منح الجليل ج 6 ص 472، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، (نشر: دار الفكر- بيروت، ط / ثانية، 1412هـ – 1992م) ج 1 ص 147.
[15] ـ هو محمد بن عبد السلام بن يوسف قاضي الجماعة بتونس، كان إماما عالما حافظا متفننا في علمي الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البيان فصيح اللسان صحيح النظر قوي الحجة عالما بالحديث له أهليه الترجيح بين الأقوال لم يكن في بلده في وقته مثله. له كتب، منها ” شرح جامع الأمهات لابن الحاجب”، ولد سنة: 676هـ، وتوفى سنة 749هـ. انظر: الديباج ج 2 ص 329، والأعلام ج 6 ص 205، والفكر السامي ج 2 ص 283.
[16] ـ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام أحمد بن علي المنجور، دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين (نشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان / ط / أولى 1423هـ ـ 2003م) ج 1 ص 260.
[17] ـ الحدود بشرح الرصاع ج 1 ص 263، ولفظة ” المخالف” زيادة للتوضيح؛ لأن الإضمار مرتين يضاعف الغموض.
[18] ـ إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ص 189
[19] ـ هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان الجذامي الفاسي، الشهير بالقباب: فقيه مالكي، قاض، مولده ووفاته بفاس. ولي الفتوى بها، والقضاء بجبل الفتح ثم اعتزل وعكف على التدريس في (المدينة البيضاء) له شرح على قواعد عياض. انظر: الأعلام ج 1 ص 197.
[20] ـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي، (نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية، بدون / ط سنة النشر: 1981م.) ج6 ص 388.
[21] ـ المرجع السابق ج 6 ص 388.
[22] ـ هذا التعريف للأستاذ حاتم باي. انظر: ص 327 من أطروحته ” الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي ـ دراسة نظرية تطبيقية ـ
[23] ـ المعيار ج 6 ص 388
[24] ـ أما في المذهب الشافعي، فقال البدر الزّركشي رحمه الله: ” يستحب الخروج منه ـ أي: الخلاف ـ باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختُلف في وجوبه.” وجعل ابن السبكي رحمه الله اطِّراح الخلاف بـ «الخروج أفضل، واعتماده من الورع المطلوب شرعا.” أما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقد صرح ابن عابدين رحمه الله في حاشيته باستحباب رعي الخلاف؛ حيث أفرد لها مطلبا خاصا، فقال: ” مطلب في ندب مراعاة الخلاف. ” أما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيجد الدارس نماذج كثيرة تدل على ذلك؛ منها ما ذكره ابن قدامة رحمه الله بخصوص وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة وأنها تصلى قبل الزوال عندهم خلافاً للجمهور؛ حيث قال: ” فالأولى أن لا تُصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف.” وفيما نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله يجد الباحث نماذج عالية تدل على اعتباره رحمه الله لخلاف الأئمة المتقدمين، وورعه إزاء المسائل الخلافية في الفروع. ذكر أبو داود رحمه الله في مسائله عنه في باب ” نقض الوضوء من مس الذكر ” قال: ” قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مس الذكر وضوء أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟ قال: نعم. ” انظر : المنثور في القواعد الفقهية لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، نشر: وزارة الأوقاف الكويتية، ط / ثانية، 1405هـ – 1985م ) ج 2 ص 127، والأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،(نشر: دار الكتب العلمية، ط / أولى، 1411هـ – 1990م) ص 137، وردّ المحتار ج 1 ص 147، والمغني لابن قدامة ج 2 ص265، و مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد،(نشر: مكتبة ابن تيمية ـ مصر، ط / أولى، 1420 هـ – 1999م ) ص 17 ـ 18. بلف ونشر مرتب.
[25] ـ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى، حديث رقم: 2745 / ج 4 ص 4، ومسلم كذلك، باب الولد للفراش، حديث رقم: 1457/ ج 2 ص 1080، ومالك في الموطأ واللفظ له ج 2 ص 739.
[26] ـ إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ص 191.
[27] ـ إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ص 189، الاعتصام لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق ودراسة، هشام بن إسماعيل الصيني، (نشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط / أولى، 1429 هـ – 2008م) ج 3 ص 58 ـ 59.
[28] ـ المعيار بتصرف ج6 ص 388، والاعتصام للشاطبي بتصرف يسير ج 3 ص 57.
[29] ـ إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ص 188، وانظر المعيار ج 12 ص 37 ـ 38
[30] ـ المعيار ج 6 ص 379 ـ 387.
[31] ـ هو موسى أبو عمران بن عيسى بن أبي حجاج الفاسي المالكي، أحد الأعلام، استوطن القيروان، وحصلت له بها رياسة العلم، وتفقه بأبي الحسن القابسي ورحل إلى قرطبة فتفقه بها عند الأصيلي ورحل إلى المشرق، ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني، كان من أحفظ الناس وأعلمهم جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولد سنة 368هـ ، وتوفى سنة 430. انظر : الديباج ج 2 ص 337، سير أعلام النبلاء ج 13 ص 207.
[32] ـ المعيار ج 12ص 36
[33] ـ المعيار ج 6 ص 379.
[34] ـ الاعتصام ج 3 ص 57 وما بعدها.
[35] ـ الموافقات للشاطبي ج 5 ص 188.
[36] ـ شرح التلقين للإمام المازري ج 1 ص 196.
[37] ـ الحاوي الكبير ج 2 ص 115.
[38] ـ المحيط البرهاني ج 1 ص 336ـ 338.
[39] ـ رواه البخاري من حديث أبي هريرة، باب من رد فقال: عليك السلام، حديث رقم: 6251 / ج 8 ص 56، ومسلم كذلك بلفظ ” ثم ارفع حتى تعدل قائما ” باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث رقم: 397 / ج 1 ص 297.
[40] ـ الحج: جزء آية: 77
[41] ـ شرح التلقين للإمام المازري بتصرف يسير ج 2 ص 525 .
[42] ـ شرح التلقين للإمام المازري ج 8 ص 464.
[43] ـ البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، (نشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط / أولى، 1420 هـ – 2000م) ج 13 ص 6.
[44] ـ الحاوي الكبير ج 6 ص 131، شرح التلقين للإمام المازري ج 8 ص 464.
[45] ـ شرح التلقين للإمام المازري ج 8 ص 464. ورأى ابن القصار أن نهي مالك المرتهن عن بيع الرهن الموكل على بيعه قبل مطالعة الحاكم على جهة الاستحباب؛ وذلك لنفوذ البيع من غير مطالعة الحاكم. انظر: شرح التلقين للإمام المازري ج 8 ص 464.
[46] ـ شرح التلقين للإمام المازري ج 8 ص 465.
*أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد بن زايد الإمارات العربية المتحدة
Leave a Reply